ابن عبد البر
301
التمهيد
ابن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا المثنى بن أحمد حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد فذكره ( أ ) وبه قال إسحاق بن راهويه ذكره إسحاق الكوسج عنه حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد قالا حدثنا الحسن بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسحاق فذكره وقال مالك وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين أو غير محتاجين جاز ما صنع وبئسما فعل إذا ترك قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول عمر وعائشة وابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وجمهور أهل العلم واحتج الشافعي وغيره في جواز الوصية لغير الأقارب بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته في مرضه لا مال له غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فهذه وصية لهم في ثلثه لأن أفعال المريض كلها وصية في ثلثه وهم لا محالة من غير قرابته وحسبك بجماعة أهل الفقه والحديث